الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠١٩
الحديث رقم ١٩٠١٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلك.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ، فَإِنْ بَعَثَ وَإِلَّا طَلَّقَ
١٩٠١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: