«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٨٦
الحديث رقم ١٨٢٨٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد…
«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ»
سند حديث: ١٨٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
رواة الحديث