«إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوُّجِ، فَإِنَّ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٨٧
الحديث رقم ١٨٢٨٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزوج، فإن…
«إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوُّجِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ»
سند حديث: ١٨٢٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٢٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
رواة الحديث