«مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرِ بِنْتِهِ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٨٨
الحديث رقم ١٨٢٨٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «من زوج عبده أمة بمهر بنته، لا يصلح له أن…
«مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرِ بِنْتِهِ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ»
سند حديث: ١٨٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٢٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
رواة الحديث