الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٠٢
الحديث رقم ١٨٢٠٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: الحرام يمين وليست بطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ: زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ، وَلَا أَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الَّذِي قَالَهَا؟ إِنَّمَا قَالَ: