الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٠٦
الحديث رقم ١٨٢٠٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "