«إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْئًا»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦٣٨
الحديث رقم ١٨٦٣٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة، ثم يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا انقضت عدة الإيلاء فإنه لا يعده شيئا»
«إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْئًا»
سند حديث: ١٨٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
رواة الحديث