الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢١٣
الحديث رقم ١٨٢١٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»