«إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا، فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢١٤
الحديث رقم ١٨٢١٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا وهبها لأهلها فقبلوها، فثلاث لا تحل له…
«إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا، فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ
سند حديث: ١٨٢١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٢١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:
رواة الحديث