الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18275
الحديث رقم 18275 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
١٨٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ فَرَدَّهَا وَقَالَ: دَلَّسْتَ لِي إِذَنْ "