فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٢٧٥

الحديث رقم ١٨٢٧٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال…

فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

سند حديث: ١٨٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ فَرَدَّهَا وَقَالَ: دَلَّسْتَ لِي إِذَنْ "

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله