الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18274
الحديث رقم 18274 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا، وَلَهَا زَوْجٌ، وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: