«فَلَمْ يُنْكِرْهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٢٧

الحديث رقم ١٨٥٢٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «فلم ينكره»

«فَلَمْ يُنْكِرْهُ»

سند حديث: ١٨٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل