الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٢٧
الحديث رقم ١٨٥٢٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ