«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٨٥
الحديث رقم ١٨٥٨٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا آلى الرجل من امرأته، فمضت أربعة أشهر…
«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ»
سند حديث: ١٨٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
رواة الحديث