«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٨٥

الحديث رقم ١٨٥٨٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا آلى الرجل من امرأته، فمضت أربعة أشهر…

«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ»

سند حديث: ١٨٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٥٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.6 / 29.5
الإضاءة 66%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله