«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٨٤
الحديث رقم ١٨٥٨٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا آلى الرجل من امرأته، فمضت أربعة أشهر…
«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ»
سند حديث: ١٨٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا:
رواة الحديث