«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٨٤

الحديث رقم ١٨٥٨٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا آلى الرجل من امرأته، فمضت أربعة أشهر…

«إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ»

سند حديث: ١٨٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد