الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٥٩٣
الحديث رقم ١٨٥٩٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مول.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: " إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكَ الْيَوْمَ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ "