«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦٤٤
الحديث رقم ١٨٦٤٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة…
«إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ»، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ: «يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ» قَالَ: «صَدَقَ عَامِرٌ»
سند حديث: ١٨٦٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٦٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ:
رواة الحديث