«يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٦٩٦

الحديث رقم ١٨٦٩٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على المتعة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يمتعها بمثل نصف مهر مثلها»

«يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا»

سند حديث: ١٨٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد