الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٨٠١
الحديث رقم ١٨٨٠١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ؟ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟
١٨٨٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: