«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلٌ أَمْ لَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18800

الحديث رقم 18800 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا»

«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلٌ أَمْ لَا»

سند حديث: ١٨٨٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٨٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعُمَارَةَ، قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.8 / 29.5
الإضاءة 90%
البدر بعد 3 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56