الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٨٠٠
الحديث رقم ١٨٨٠٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٨٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعُمَارَةَ، قَالَا: