«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلٌ أَمْ لَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٨٠٠

الحديث رقم ١٨٨٠٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يقربها حتى يتبين حمل أم لا»

«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلٌ أَمْ لَا»

سند حديث: ١٨٨٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٨٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعُمَارَةَ، قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر