الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٥٢
الحديث رقم ١٨٩٥٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
١٨٩٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: