الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٨٩١
الحديث رقم ١٨٨٩١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٨٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: