«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٣٦
الحديث رقم ١٨٩٣٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة»
«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»
سند حديث: ١٨٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
رواة الحديث