«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٣٦

الحديث رقم ١٨٩٣٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة»

«تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»

سند حديث: ١٨٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٩٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد