«تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٨٩٣٧
الحديث رقم ١٨٩٣٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت…
«تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ»
سند حديث: ١٨٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٨٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
رواة الحديث