الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠١٠
الحديث رقم ١٩٠١٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائز.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " إِذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا، قَالَ: حُكِمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ غَيْرُهُ، وَإِنِ اتَّفَقَا جَازَ حُكْمُهُمَا "