«لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٤٥
الحديث رقم ١٩٠٤٥ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها إلا أن…
«لَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ»
سند حديث: ١٩٠٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٩٠٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ:
رواة الحديث