الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٠٤٩
الحديث رقم ١٩٠٤٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق، فينسى فيفعله أو العتاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ، فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ الْعَهْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ: إِلَّا أَنْ أَنْسَى "