«إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأَمٌّ، فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا، وَعَلَى…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٦٢

الحديث رقم ١٩١٦٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: من قال: الرضاع على الرجال دون النساء.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها…

«إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأَمٌّ، فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا، وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ»

مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ

سند حديث: ١٩١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.8 / 29.5
الإضاءة 74%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد