الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٦٨
الحديث رقم ١٩١٦٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٦٨ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: