«يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٦٨

الحديث رقم ١٩١٦٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يتوارثان ما لم يتلاعنا»

«يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»

سند حديث: ١٩١٦٨ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ…

١٩١٦٨ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.8 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله