«إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٦٩

الحديث رقم ١٩١٦٩ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا مات أحدهما قبل اللعان توارثا»

«إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا»

سند حديث: ١٩١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 67%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر