«يَرِثُهَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 19170

الحديث رقم 19170 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يرثها»، وقال الحكم: «يضرب ويرثها»

«يَرِثُهَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا»

سند حديث: ١٩١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.8 / 29.5
الإضاءة 90%
البدر بعد 3 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56