«يَرِثُهَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٧٠

الحديث رقم ١٩١٧٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يرثها»، وقال الحكم: «يضرب ويرثها»

«يَرِثُهَا»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا»

سند حديث: ١٩١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩١٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله