الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٧١
الحديث رقم ١٩١٧١ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا، قَالَ: