«إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٧٢
الحديث رقم ١٩١٧٢ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا مات أحدهما قبل الملاعنة إن هي أقرت بها…
«إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ، وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ، وَإِنْ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
سند حديث: ١٩١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٩١٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ:
رواة الحديث