«يَرِثُهَا، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩١٧٣

الحديث رقم ١٩١٧٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يرثها، ولا ملاعنة بينهما»

«يَرِثُهَا، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»

سند حديث: ١٩١٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩١٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.9 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد