الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢٠٠
الحديث رقم ١٩٢٠٠ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك، ولم يفعل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا؟
١٩٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَعْتُكِ، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا، قَالَ: