«إِذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ»، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢٧٨

الحديث رقم ١٩٢٧٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا استبان منه شيء حلت للزوج»، قال: وقال…

«إِذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ»، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: «حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ أَنَّهُ وَلَدُهُ»

سند حديث: ١٩٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٩٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده