الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢٧٨
الحديث رقم ١٩٢٧٨ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، إِذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ، قَالَ: