«إِنْ قَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِق�…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢٨٣
الحديث رقم ١٩٢٨٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إن قربها قبل أن تمضي الأربعة أشهر فهي طالق…
«إِنْ قَرِبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنَ السَّنَةِ أَقَلُّ مِمَّا يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ، شَهْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، وَيَتَزَوَّجُهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ وَذَلِكَ رَأْيُ سَعِيدٍ»
مَا قَالُوا فِي إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا؟
سند حديث: ١٩٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٩٢٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
رواة الحديث