١٩٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيَزِيدُ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢٨٦

الحديث رقم ١٩٢٨٦ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل…

١٩٢٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ، فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.4 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله