قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِدُّ عَلَى…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ١٩٢٨٧
الحديث رقم ١٩٢٨٧ من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا المرأة تحد على…
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا الْمَرْأَةُ تَحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَطَّيَّبُ إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»
سند حديث: ١٩٢٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…
١٩٢٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ:
رواة الحديث