الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٦٢٧٢
الحديث رقم ٢٦٢٧٢ من كتاب «كتاب الأدب» في المصنف، تحت باب: في المشورة من أمر بها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٦٢٧٢ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: " قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ، لَا تَقْطَعْ أَمْرًا حَتَّى تُؤَامِرَ مُرْشِدًا، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ تَحْزَنْ عَلَيْهِ "