«لَا يَجُوزُ فِي الْقَوَدِ إِلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٧٨٤١

الحديث رقم ٢٧٨٤١ من كتاب «كتاب الديات» في المصنف، تحت باب: الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يجوز في القود إلا شهادة أربعة»

«لَا يَجُوزُ فِي الْقَوَدِ إِلَّا شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ»

سند حديث: ٢٧٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٧٨٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20 / 29.5
الإضاءة 72%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
لا إله إلا الله