«شَاهِدَانِ» الْقَسَامَةُ إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٧٨٤٢

الحديث رقم ٢٧٨٤٢ من كتاب «كتاب الديات» في المصنف، تحت باب: الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «شاهدان» القسامة إذا كانوا أقل من خمسين

«شَاهِدَانِ»

الْقَسَامَةُ إِذَا كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ

سند حديث: ٢٧٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٧٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.8 / 29.5
الإضاءة 74%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد