«لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١٠٦

الحديث رقم ٢٨١٠٦ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم»

«لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

سند حديث: ٢٨١٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨١٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.8 / 29.5
الإضاءة 64%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
أستغفر الله