«لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 28106

الحديث رقم 28106 من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم»

«لَا يُقْطَعُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»

سند حديث: ٢٨١٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨١٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56