«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ»، قَالَ: قُلْتُ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١٠٩
الحديث رقم ٢٨١٠٩ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة»، قال: قلت…
«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي تُرْسٍ أَوْ حَجَفَةٍ»، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: كَمْ قِيمَتُهُ؟، قَالَ: دِينَارٌ
سند حديث: ٢٨١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…
٢٨١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ:
رواة الحديث