«أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ، وَكَانَ يُقَوَّمُ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١٠٨
الحديث رقم ٢٨١٠٨ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان…
«أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ، وَكَانَ يُقَوَّمُ الْمِجَنُّ فِي زَمَانِهِمْ دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ»
سند حديث: ٢٨١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…
٢٨١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
رواة الحديث